تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

440

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

على تقدير الزوجية ، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه ، لكن بعد ما حلف على أنّه لم تكن إجازته للطمع في الإرث . وإن لم يجز ، أو أجاز ولم يحلف على ذلك ، لم يدفع إليه ، بل يردّ إلى الورثة ، والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث ، وأمّا مع عدمه ؛ كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر ، أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث ، يدفع إليه بدون الحلف . ( مسألة 22 ) : كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف ( 31 ) ، يترتّب الآثار الاخر المترتّبة على الزوجية أيضاً ؛ من المهر ، وحرمة الامّ والبنت ، وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية ، وغير ذلك ، فيترتّب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسيلة النجاة : 315 .